Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86610 بتاريخ 13/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل

J P 86610/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وتكييفها لاستخلاص ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف.
  2. الاعتراف لا يكون كافيا بذاته لتأسيس الإدانة إذا عللت محكمة الأصل عدم الاطمئنان إليه بما يفيد تراجعه أو عدم تدعيمه بما يعزز ثبوته وفق ما تراه من وسائل الإثبات.
  3. متى كان الطعن موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من تقدير للأدلة دون بيان قصور في التعليل أو مخالفة لما له أصل ثابت بالملف، فإنه يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.