Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81224 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة التي استخلص منها قاضي الموضوع عدم ثبوت ركن الإسناد
Principe juridique
- تقدير الحجج والأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يُعدّ في ذاته مسألة قانونية قابلة للمراقبة بالتعقيب ما لم يثبت خرق للقانون.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، فلا تتدخل لنقض ما انتهت إليه محكمة الأصل متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل مستساغ وسليم المبنى قانونا.
- القول بوجود خلافات بين الأطراف لا يكفي لإثبات ركن الإسناد، ويجوز لمحكمة الأصل طرح هذا المعطى كدليل على ثبوت الجريمة إذا لم يكن منتجا لإسناد الفعل إلى المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 17 من الأمر المؤرخ في 1896/12/10 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.