Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74324 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للحجج

J P 74324/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الحجج والأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب على وجه الجدل الموضوعي.
  2. لا تنقض محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه متى كان مبناه القانوني سليما وتعليله مستساغا ومنسجما مع عناصر الملف التي اعتمدتها محكمة الأصل في تكوين قناعتها.
  3. لا تعتبر محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، وبذلك تقتصر رقابتها على سلامة التطبيق القانوني دون إعادة مناقشة الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.