Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74324 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للحجج
Principe juridique
- تقدير الحجج والأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب على وجه الجدل الموضوعي.
- لا تنقض محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه متى كان مبناه القانوني سليما وتعليله مستساغا ومنسجما مع عناصر الملف التي اعتمدتها محكمة الأصل في تكوين قناعتها.
- لا تعتبر محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، وبذلك تقتصر رقابتها على سلامة التطبيق القانوني دون إعادة مناقشة الوقائع.
Textes appliqués
- الفصلين 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.