Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92088 بتاريخ 11/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند عدم البت في جميع التهم الموجهة
Principe juridique
- يتعين أن يصدر قرار ختم البحث فاصلا في شأن جميع المتهمين وفي كل ما نسب إليهم من تهم وفي كل ما أبداه وكيل الجمهورية من الطلبات، وإلا اعتبر القرار غير مستوف لشكلياته الجوهرية.
- عدم بت قرار ختم البحث في جميع التهم الموجهة يعد خرقا للإجراءات الأساسية يترتب عنه البطلان، ويتعين على جهة الاستئناف ترتيب هذا الجزاء بإبطال القرار وإرجاع الملف للتحقيق لصياغة قرار مطابق للقانون.
- تأييد جهة الاستئناف لقرار ختم بحث مشوب بعدم البت في كامل التهم دون ترتيب جزاء البطلان يمثل خرقا للقانون يوجب النقض بغض النظر عن وجاهة باقي المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 258-264 م ج-الفصول 258-260-261 ق ج-الفصل 104 م إ ج-الفقرة 2 من الفصل 104-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.