Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88691 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام إجراءات الفصل 263 مكرر

J P 88691/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الإجراءات الأساسية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج لتقديم الطعن بالتعقيب، سقوط الطعن كجزاء قانوني لازم.
  2. يتعين على الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، الالتزام بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل القانوني وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م.ا.ج وإلا كان الطعن معرضا للسقوط.
  3. يستلزم ترتيب السقوط طبق الفصل 263 مكرر من م.ا.ج توفر إخلال بالإجراءات التي اعتبرها المشرع جوهرية لقبول الطعن، بما يجعل المحكمة تقضي بعدم قبول التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.