Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88689 بتاريخ 11/12/2019 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية ازاء قانون الخدمة الوطنية بثبوت عدم التقدم التلقائي

J P 88689/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. عدم التقدم التلقائي لاداء واجب الخدمة الوطنية يعد عنصرا مكونا لجريمة عدم تسوية الوضعية ازاء قانون الخدمة الوطنية متى ربط النص الجزائي قيام الجريمة بالإخلال بهذا الإجراء الواجب على من بلغ السن القانونية.
  2. لا تقوم دعوى خرق نصوص الاحالة متى ثبت أن محكمة الحكم فهمت نصوص الاحالة الفهم السليم وطبقت التكييف القانوني الذي تتضمنه دون تحريف للوقائع أو تبديل لأساس التجريم.
  3. يكون التعليل كافيا وفق المعيار الرقابي لمحكمة التعقيب متى تضمن الحكم بيانا للتحقق من توفر الاركان القانونية للجريمة والرد على أوجه الطعن بما يسمح باستخلاص سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 31 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14 المتعلق بالخدمة الوطنية-الفصل 66 من م م ع ع-الفصل 15 من قانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004-الفصلين 2 و 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 66 من م م ع ع-الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 66 من م م ع ع-الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004-الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 66 من م م ع ع-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.