Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88699 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب وفق الإجراءات الجوهرية

J P 88699/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا لإتمام الطعن داخل الأجل، وبوجه خاص إيداع مذكرة في أسباب الطعن.
  2. إن تقديم مذكرة في أسباب الطعن في التعقيب شرط إجرائي جوهري يترتب على الإخلال به جزاء السقوط دون حاجة إلى بحث موضوع الأسباب أو تقدير جدّيتها.
  3. لا تقوم الخصومة في التعقيب على وجهها القانوني متى لم يقع احترام ما أوجبه القانون من إجراءات شكلية لازمة لقبول الطعن، بما يقتضي التصريح بعدم قبوله شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.