Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81181 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط لقبول الطعن شكلا.
- لا يترتب سقوط الطعن على مجرد تقديم مطلب التعقيب أو خلاص المعاليم القانونية، بل يتعين استكمال مستندات الطعن الإلزامية في الميعاد الذي حدده القانون وإلا تعين التصريح برفضه شكلا.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص المنظمة لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.