Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90967 بتاريخ 11/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند عدم تضمّنه هوية المظنون فيه محلّ التتبع

J P 90967/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ قرار ختم البحث مخالفا للإجراءات الأساسية وغير مطابق للقانون متى لم يصدر في شأن المتهمين محلّ التتبع ولم يتضمن هوية المظنون فيه على النحو الذي يقتضيه النص المنظم لمحتواه الإلزامي.
  2. يتعيّن على محكمة الاستئناف بصفتها جهة طعن في قرارات قاضي التحقيق أن تبسط رقابتها على سلامة قرار ختم البحث وأن تقضي بإبطاله عند خرقه أحكاما تمس بالإجراءات الأساسية.
  3. إذا تعارض منطوق القرار مع أسانيده فالعبرة تكون بالمنطوق بما يجعله المرجع الحاسم لتحديد نطاق القرار والأشخاص المشمولين به.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 228 م ج-الفصل 104 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.