Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94611 بتاريخ 11/12/2019 : تكييف محاولة القتل يقتضي استظهار القصد الجنائي الخاص
Principe juridique
- لا يتسلّط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها فغير خاضع لمحكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة صحة الوصف القانوني المسند لتلك الوقائع.
- يستوجب توجيه تهمة محاولة القتل العمد استظهار ركن القصد الجنائي الخاص المتمثل في إنصراف النية نحو إزهاق الروح، ويعدّ إغفال هذا الركن قصورا في التسبيب يعيب القرار ويوجب نقضه.
- يمثل إغفال سماع الشهود الذين يمكن أن تؤثر أقوالهم على تبين وجه الفصل في الدعوى دون سبب وجيه إخلالا بإجراءات البحث يفضي إلى فساد استخلاص النتيجة القانونية وعدم توفيق جهة القرار في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 59-205 ق ج-قانون 1969/6/12-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.