Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85652 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 85652/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق سلطة محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وزنها للأدلة لأن ذلك يشكل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. استبعاد المحكمة لأقوال المتضرر لا يعد خطأ في تطبيق القانون إذا تأسس على تعليل يبرز أوجه التناقض المؤثرة في المصداقية بما يمنع قيام قرائن كافية للتجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.