Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85652 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق سلطة محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وزنها للأدلة لأن ذلك يشكل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- استبعاد المحكمة لأقوال المتضرر لا يعد خطأ في تطبيق القانون إذا تأسس على تعليل يبرز أوجه التناقض المؤثرة في المصداقية بما يمنع قيام قرائن كافية للتجريم.
Textes appliqués
- الفصل 228 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.