Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93914 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما هو ثابت بأوراق القضية

J P 93914/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان قضاؤها معللا بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وارتكازه على ما هو ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة فحص الوقائع أو مناقشة قناعة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لإثبات الإدانة يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.