Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 72444 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان معاينة جريمة غابية عند انجازها من غير مهندسي او تقنيي الغابات

J P 72444/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بمجلة الغابات والبحث فيها حصرا الجهات التي خول لها القانون ذلك صراحة من اعوان الضابطة العدلية المحددين بالفصل 10 من م ا ج ومهندسي وتقنيي الغابات المشار اليهم بالفصل 7 من مجلة الغابات.
  2. يثبت اختصاص مهندسي وتقنيي الغابات في المعاينة بكون المحضر متضمنا لصفة القائم بها على نحو يطابق الفئات المنصوص عليها قانونا، فاذا خلا المحضر من هذه الصفة تعين استبعاد اثره باعتباره صادرا عن غير ذي صفة.
  3. لا تقوم محكمة التعقيب بنقض الحكم متى كان التعليل مستندا الى عناصر لها اصل ثابت باوراق الملف ومستساغا قانونا، ولا يثبت خرق للقانون متى تم تطبيق النص الذي يحدد الجهة المختصة بالمعاينة.

Textes appliqués

  • الفصول 4 و7 و74و113و143مكرر من القانون عدد 20 المؤرخ في 26 جانفي 2005-الفصول 4 و 10 و 14 من القانون عدد 87 المؤرخ في 1969/11/11-الفصل 113 م غ-الفصل 129 من مجلة الغابات-الفصل 10 من م ا ج-الفصل 7 من هذه المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.