Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95158 بتاريخ 10/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الأركان القانونية للجريمة

J P 95158/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما يقتصر القرار على سرد الوقائع دون مناقشة الأركان القانونية للجريمة المنسوبة وبيان الأساس الواقعي الذي بُني عليه الاستخلاص بصورة تمكّن من رقابة تطبيق القانون.
  2. تقدير كمية المحجوز واعتبارها قرينة على قيام نية الترويج يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستخلاص معللا ومسببا بما يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. يعد القرار مخالفا للإجراءات الأساسية الموجبة للنقض إذا أغفل التعرض لإحدى الجرائم المضمنة بقرار ختم البحث ولم يناقشها، بما يمنع التثبت من توافر أركانها القانونية ومن سلامة البناء التعليلي للقرار.

Textes appliqués

  • الفصل 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 25 و 26 من قانون 1992/05/18-الفصل 168 م إ ج-الفصل 269م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.