Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80282 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على حجية التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 80282/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح قرائن البراءة أو الإدانة يبقى من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في قناعة محكمة الموضوع إلا إذا شاب القرار تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف أو خرق للقانون بما يعيب التعليل أو يورث قصورا في التسبيب.
  3. مخالفة الفصل 168 م إ ج لا تقوم إلا إذا ترتب عن النقص في البيانات الجوهرية بلائحة القرار ما يمس من سلامة التعليل أو يمنع من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 237 وقانون 12 جوان 1969-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.