Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 87244 بتاريخ 10/12/2019 : تعليل الحكم يكون ضعيفا إذا تناقض في اعتماد نفس الشهادة لإدانة المتهم ثم استبعادها لنفي جريمة أخرى دون إجراء التثبت اللازم

J P 87244/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تتناقض المحكمة في تسبيبها باعتماد نفس وسيلة الإثبات لإسناد الإدانة في تهمة ثم استبعادها في تهمة أخرى دون بيان موجب قانوني أو واقعي لهذا الاستبعاد.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى دون فحص العناصر الجوهرية الثابتة بالأوراق ومناقشة القرائن ذات الصلة وبيان موقفها منها، لأن إغفال ذلك يفقد الحكم سنده ومبناه بالمعنى المقصود بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. عند قيام أقوال مفردة بالتتبع بدور جوهري في الإثبات، يتعين على المحكمة السعي إلى التثبت من صدقيتها بوسائل التحقيق المتاحة كلما اقتضى الأمر ذلك، وإلا اعتبر تسبيبها قاصرا عند الترجيح بين الإدانة وعدمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.