Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 78028 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان سماع المظنون فيه من باحث مناب لا يمتد إلى أعمال التحقيق المستقلة المنجزة من قاضي التحقيق

J P 78028/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. البطلان المترتب عن مخالفة إجراءات سماع المظنون فيه من قبل باحث مناب لا يمتد إلى أعمال التحقيق التي أنجزها قاضي التحقيق بصفة مستقلة متى كانت هذه الأعمال مستوفية لشروطها القانونية.
  2. متى بينت محكمة الأصل العناصر التي استخلصت منها قيام الجريمة في حدود سلطتها في تقدير الأدلة، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة هذا التقدير ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
  3. لا ينهض سبب التعقيب القائم على مخالفة القانون أو تحريف الوقائع إذا ثبت أن المحكمة استبعدت الدليل الباطل وحددت نطاق استبعاده فعليا بعدم التعويل عليه واعتمدت بدلا عنه على مستندات أخرى صحيحة كافية لتكوين عقيدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.