Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85660 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر القصد عند استخلاص الوصف الجزائي
Principe juridique
- تقدير قيام الجريمة من عدمها يقتضي استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا والاعتماد على القرائن الثابتة بملف الأبحاث وفق قواعد الإثبات الجزائي.
- المحكمة المثار أمامها الفعل الجزائي تكون مقيدة بحدود الأفعال المحالة عليها لكنها حرة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي لتلك الأفعال شريطة أن يستند التكييف إلى ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الموضوع لعناصر الواقعة أو لاستخلاصها لعنصر القصد متى كان الحكم معللا ومسببا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.