Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86310 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ملفية سائغة ومعللة.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع ما دام التعليل كافيا وخاليا من الخطأ القانوني.
- لا يقبل سبب الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق للقانون أو قصور بيّن في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.