Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80987 بتاريخ 10/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية الديوانية
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
- مدة سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح تحتسب من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل أثناءها أي عمل تحقيق أو تتبع.
- لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية إلا عمل تحقيق أو تتبع قانوني، أما إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على النيابة العمومية فلا تعدو أن تكون إجراءا إداريا بحتا غير قاطع للسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.