Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80066 بتاريخ 10/12/2019 : تعليق التقادم لا يعتد به إذا ورد بعد اكتمال سقوط العقاب

J P 80066/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. سقوط العقاب في مادة الجنح يتحقق بانقضاء مدة خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ومن يوم الاعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من اعمال تنفيذ الحكم ان المحكوم عليه حصل له العلم به.
  2. لا أثر لأي نص يعلّق آجال سريان مدة التقادم ولا لأي عمل تنفيذي في مواجهة سقوط العقاب إذا كان كل منهما قد ورد بعد اكتمال انقضاء أجل السقوط، لأن الأجل يكون قد استنفد أثره القانوني قبل حصول التعليق أو القيام بالعمل.
  3. يشترط لردّ الدفع بسقوط العقاب قيام ما يثبت حصول قطع لسريان الأجل أو تعليق له داخل مدة السقوط ذاتها، فإذا خلا الملف من أي مانع قانوني أو مادي أو عمل قاطع خلال تلك المدة تعيّن الحكم بسقوط العقاب.

Textes appliqués

  • الفصول و 349 و 350 من م ا ج-الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012-الفصل 349 من م ا ج-الفصل 350 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.