Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82056/81804 بتاريخ 10/12/2019 : وجوب استكمال المحكمة عناصر قطع سقوط العقاب قبل الجزم بتحققه
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 349 من م ا ج أن سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل محدد ينطلق من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويحتسب من يوم الاعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- تعتبر أعمال تنفيذ الحكم من القواطع القانونية لمدة السقوط متى ثبتت قانونا، ويستوجب ذلك عدم استبعادها دون استكمال وسائل التثبت مما يفيد الشروع في التنفيذ وفقا لأحكام الفصل 350 من م ا ج.
- يتعين على القاضي الجزائي، في نطاق دوره الاستقرائي وتهيئة القضية للحكم، أن يأذن بإجراء الاستقراءات اللازمة ومطالبة الجهة القائمة بالتنفيذ بالإدلاء بالنسخ القانونية والوثائق الجوهرية متى كان لها تأثير حاسم في البت في مسألة سقوط العقاب من عدمه، وإلا كان التعليل ضعيفا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.