Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0874 بتاريخ 09/12/2019 : رفض الاستجلاب عند عدم ثبوت الشبهة الجائزة
Principe juridique
- سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى متحدة الدرجة بطريق الاستجلاب إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام موجباته القانونية المتعلقة بالأمن العام أو بدفع شبهة جائزة.
- مجرد التخوف من هضم الحق لا يكفي لقبول الاستجلاب ما لم يدعم بمؤيدات تثبت وجود شبهة جائزة تتصل بأحد القضاة أو تدخلات أو تأثيرات من شأنها المساس بسير الأبحاث.
- إذا لم يثبت طالب الاستجلاب استيفاء شروطه المقررة قانونا تعين رفض المطلب أصلا مع إبقاء الملف لدى القاضي المتعهد لمواصلة النظر فيه.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.