Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81585 بتاريخ 09/12/2019 : انتفاء الإسناد الجزائي لجريمة التفريط في مرهون عند عدم ثبوت سلطة القرار
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتيسر مراقبة سلامة الإسناد الجزائي.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة التفريط في مرهون إلا بثبوت إتيان المعني بالأمر للركن المادي للجريمة على وجه يُسند إليه الفعل باعتباره صاحب سلطة القرار في التصرف محل التجريم.
- إذا كان المطعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها دون قيام خرق قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتدخل فيه محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.