Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76771 بتاريخ 09/12/2019 : يوجب النقض عند تحريف الوقائع بما يفضي إلى تناقض التعليل في بيان أركان الجريمة

J P 76771/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على أسباب واقعية وقانونية تكون أساسا لمنطوقه بما يتيح التحقق من سلامة الاستخلاص وتماسك البناء التعليلي على نحو لا يلابسه الإجمال أو الإيهام أو التضارب.
  2. إذا قام التعليل على عرض للوقائع على نحو محرّف لمؤدى التصريحات أو المستندات بما يجعل النتائج المستخلصة متناقضة مع الأساس الذي بنيت عليه، فإن ذلك يشكل ضعفا في التعليل وخرقا لمقتضيات التعليل الجوهرية الموجبة للنقض.
  3. في جرائم المرور القائمة على الخطأ غير العمدي يتعين على المحكمة إبراز عناصر الخطأ المتمثل في الإخلال بواجبات الحيطة والحذر وبيان الصلة بين إرادة الجاني والنتيجة، ولا يكفي نفي المسؤولية الجزائية دون تعليل يبين وجه انتفاء هذه العناصر بالرجوع إلى وقائع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.