Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72439 بتاريخ 09/12/2019 : تحريف الوقائع يتحقق متى ثبت توجيه التهمة للمتهم رغم إنكار ذلك في قرار الرفض
Principe juridique
- يعد القرار القضائي محرفا للوقائع وغير مؤسس قانونا إذا بُني على نفي صفة الخصم في الدعوى الجزائية رغم ثبوت توجيه التهمة إليه بقرار صادر عن النيابة العمومية.
- يمثل امتناع المحكمة عن البت في تهمة موجهة إلى المتهم إخلالا يبرر طعن النيابة العمومية طالما ثبت أن التهمة أصبحت جزءا من نطاق الدعوى المعروضة عليها.
- يستوجب نقض القرار الاستئنافي إذا أسس رفض طعن النيابة العمومية على سبب مخالف لمحتويات ملف القضية بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.