Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40888/40887 بتاريخ 06/12/2019 : انتفاء القصد الجنائي الخاص يمنع قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة

J P 40888/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبت أن القوة المستعملة صدرت عن قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى قهر إرادة الحائز وحمله كرها على التخلي عن حيازته.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص ثبوت الإدانة أو البراءة من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
  3. اتصال القضاء في المادة الجزائية من مسائل النظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب استنادا لأحكام الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويترتب عليه عدم قبول توجيه الطعن مجددا ضد من استقر في شأنه حكم لم يقع الطعن فيه في الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.