Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86447 بتاريخ 09/12/2019 : سلامة الإدانة الجزائية متى تأسست على استقراء شامل للأدلة دون تحريف

J P 86447/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق ومشمولا لجميع عناصر القضية دون تحريف أو إغفال وبما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية الإثبات في المادة الجزائية تتيح للقاضي تكوين اقتناعه من كل القرائن والحجج المعروضة دون تراتبية قانونية بين وسائل الإثبات على أن يكون بناء الاقتناع معللا تعليلا سليما ومستندا إلى أدلة مشروعة نوقشت أمام المحكمة.
  3. الدفوع المثارة في نطاق حقوق الدفاع لا تكون موجبة للنقض متى ردت عليها محكمة الموضوع ضمنيا أو صراحة بتعليل سائغ يبرز الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة النفي ويبين أسباب ترجيح بعضها دون مساس بضمانات المحاكمة العادلة.
  4. استيفاء الحكم أو القرار لشرائطه الشكلية المقررة بالفصل 166 من م اج ينفي موجب النقض المتعلق بعيوب الشكل المرتبطة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.