Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81440 بتاريخ 09/12/2019 : ثبوت التسور في سرقة محل مسكون لا يتوقف على قيام سياج مبني

J P 81440/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بنص الإحالة شريطة أن يبنى التكييف على إحاطة بعناصر الدعوى دون تحريف للوقائع مع تعليل سائغ يبرز سلامة تطبيق القانون.
  2. مفهوم الأماكن المسيجة في المجلة الجزائية مفهوم موسع لا يقتصر على السياج المبني بمواد البناء، إذ يشمل كل إحاطة بمختلف الوسائل ولو كانت من نبات حي أو يابس ولو كانت الأبواب ذات فرج أو مفتوحة عادة.
  3. يتحقق وصف التسور قانونا بكل دخول إلى الديار أو الأماكن المحمية عبر الجدران أو الأبواب أو السقوف أو غير ذلك من الأسيجة مهما كانت طريقة الولوج بما في ذلك الدخول من نافذة أو شرفة، ولا ينفيه كون منفذ الدخول مفتوحا عادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.