Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94326 بتاريخ 06/12/2019 : استبعاد جريمة التحيل عند قيام علاقة شراكة فعلية دون إيهام بمشاريع وهمية
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع رقابتها للتعقيب متى كان قرارها مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- قيام جريمة التحيل يقتضي تعمد الجاني إيهام المتضرر بمشاريع وهمية بما يؤدي لاختلاس أمواله، فإذا خلا القيام من الإشارة إلى مشروع وهمي تعين استبعاد هذا التكييف الجزائي.
- القيام على المسؤولية الخاصة إجراء استثنائي عن مبدأ ملاءمة التتبع، ويقتضي لذلك تمحيصا دقيقا للوقائع قبل توجيه الاتهام، ويظل تقدير ذلك من خصائص قضاة الأصل متى استوفى قرارهم شرط حسن التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.