Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76796 بتاريخ 06/12/2019 : انتفاء إعفاء الناقل العمومي عند عدم الإدلاء ببيانات صحيحة وقانونية عن المكلّفين بالنقل
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، ولا يمتدّ إلى إعادة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما لم يثبت خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
- لا يستفيد الناقلون العموميون و التابعون و أعوانهم من الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 364 من مجلة الديوانة إلا إذا دلّوا إدارة الديوانة على الفاعلين الحقيقيين بتقديم بيانات صحيحة و قانونية عن من كلفوهم بالنقل، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبت ذلك رفض التمسك بالإعفاء.
- يكون تعليل محكمة الأصل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف متى بيّنت عناصر ثبوت الجريمة وأركانها وفق ما استقرّ عليه الملف، ولا ينهض الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة الوقائع دون الارتكاز على مستندات قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.