Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91925 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مجادلة السلطة التقديرية في كفاية الأدلة

J P 91925/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تكييف الوقائع قانونا، ولها أن تقرر أنه لا وجه للتتبع عند عدم كفاية الأدلة.
  2. يلزم أن يقوم قرار دائرة الإتهام على أسباب قانونية وواقعية واضحة تكون مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة، وإلا كان القرار معيبا من جهة التعليل.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة اجتهاد دائرة الإتهام في تقدير الأدلة متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.