Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92828 بتاريخ 04/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء لائحته من كامل الهيئة دون التنصيص على عذر التعذر

J P 92828/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. توقيع لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شكلا جوهريا، ويترتب عن عدم استكمال الإمضاءات دون بيان سبب التعذر خرق لمقتضيات الفصل 165 م إ ج الموجبة لسلامة انعقاد المفاوضة وإفراغ نتيجتها في وثيقة الحكم.
  2. إذا تعذر على أحد القضاة إمضاء نسخة الحكم بعد التصريح به وجب إمضاؤها ممن بقي منهم مع التنصيص صلبها على عذر التعذر، وأي إغفال لهذا التنصيص يجعل الحكم غير مستوف لشروطه الشكلية طبق الفصل 166 من م إ ج.
  3. عدم حمل النسخة الإدارية للحكم إمضاءات كامل الهيئة القضائية دون إثبات المانع القانوني يعد موجبا لبطلان الحكم عملا بالفصل 199 من م إ ج، بما يقتضي نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصلين 165 -166 من م إج.-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج-قانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.