Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86317/14 بتاريخ 04/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
- يشترط لسلامة قضاء محكمة الموضوع أن يكون التعليل مستساغا واقعا وقانونا وأن يبنى على مستندات صحيحة وواضحة حتى يمتنع على محكمة التعقيب استبدال تقديرها بتقدير قضاة الأصل.
- ينتفي ركن الخطأ اللازم للقيام بالمسؤولية الجزائية عن الجرح على وجه الخطأ الناجم عن حادث مرور متى ثبت من عناصر البحث أن سبب الحادث يرجع إلى سلوك الطرف الآخر المخالف للاحتياطات اللازمة بما يفاجئ السائق وينفي نسبة الخطأ إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.