Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79898 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالأوراق دون إعادة تقدير الأدلة

J P 79898/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع لمجرد الجدل في فهم الوقائع أو مناقشة وزن الأدلة ما دام الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قرائن وأدلة ثابتة وعلل قراره تعليلا كافيا.
  3. الطعن في شهادات الشهود لا يقبل على وجه قانوني إلا إذا بين الطاعن ماهية القوادح وسنده فيها وإلا اعتبر الدفع مجرد ادعاء لا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.