Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81522 بتاريخ 04/12/2019 : انتفاء القصد الجزائي في المشاركة في السرقة عند عدم ثبوت العلم بفساد المصدر

J P 81522/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من الأدلة المعروضة هو من الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. يكون التعليل واجبا لصحة الحكم ولا يعد سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومتناولا للأدلة والحجج بالمناقشة والموازنة ومبينا لأسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر على نحو لا يتعارض مع ملف القضية.
  3. لا تقوم مسؤولية المشارك في جريمة السرقة إلا بثبوت علمه بفساد مصدر المال محل التصرف، فإذا انتفت قرائن هذا العلم وتعذّر استخلاصه من عناصر الملف تعيّن عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 32-260-261 من ق ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.