Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81752 بتاريخ 04/12/2019 : عدم جواز تعقيب محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ما دامت النتيجة معللة تعليلا قانونيا سليما

J P 81752/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يكون القرار بمنأى عن النقض إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة مستخلصة من عناصر الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما دون أن يشوب تعليلها قصور أو تناقض مؤثر.
  3. لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع واجهت ما أثير لديها من عناصر الإثبات وعللت استبعادها بما يفيد قيام الشك حول الواقعة على نحو يجعل النتيجة التي انتهت إليها سائغة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م ا ج-الفصل 228 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.