Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 171375 بتاريخ 04/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن

J P 171375/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل كسبب للتعقيب الدفع بضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الأصل استعرضت عناصر الملف ووازنَت القرائن وانتهت إلى نتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا.
  2. تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على تعليل قانوني كاف.
  3. لا تقوم جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل بدون قوة إلا إذا ثبتت أركانها القانونية بثبوت ينهض على مؤيدات معتبرة، وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.