Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 171375 بتاريخ 04/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- لا يقبل كسبب للتعقيب الدفع بضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الأصل استعرضت عناصر الملف ووازنَت القرائن وانتهت إلى نتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا.
- تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على تعليل قانوني كاف.
- لا تقوم جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل بدون قوة إلا إذا ثبتت أركانها القانونية بثبوت ينهض على مؤيدات معتبرة، وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 228 مكرر -الفعل 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.