Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87325 بتاريخ 04/12/2019 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا مستساغا ومبنيا على سلطتها التقديرية في وزن القرائن
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بالسلطة في تقدير قرائن الإدانة والبراءة بعد الموازنة بينها باعتبارها جهة استئناف لقرارات قاضي التحقيق بوصفها دائرة تحقيق من الدرجة الثانية.
- يعد الطعن في غير طريقه إذا كان القرار المطعون فيه قد أقيم على تعليل مستساغ ومنسجم مع ما أفرزته الأبحاث ولم يثبت تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
- يستوجب قبول قرار الحفظ متى قامت الجهة القضائية المختصة ببيان أسباب انتفاء التهمة على نحو يبرز غياب ما يعضد الإسناد بما يكفي قانونا.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.