Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87325 بتاريخ 04/12/2019 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا مستساغا ومبنيا على سلطتها التقديرية في وزن القرائن

J P 87325/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الاتهام بالسلطة في تقدير قرائن الإدانة والبراءة بعد الموازنة بينها باعتبارها جهة استئناف لقرارات قاضي التحقيق بوصفها دائرة تحقيق من الدرجة الثانية.
  2. يعد الطعن في غير طريقه إذا كان القرار المطعون فيه قد أقيم على تعليل مستساغ ومنسجم مع ما أفرزته الأبحاث ولم يثبت تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
  3. يستوجب قبول قرار الحفظ متى قامت الجهة القضائية المختصة ببيان أسباب انتفاء التهمة على نحو يبرز غياب ما يعضد الإسناد بما يكفي قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.