Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63793 بتاريخ 03/12/2019 : انقضاء الدعوى العمومية في الجنح الديوانية إذا انقضت مدة الثلاث سنوات دون أعمال تتبع أو تحقيق
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمرور ثلاث سنوات تحت نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويبدأ احتساب المدة من يوم وقوع الجريمة ما لم يطرأ خلال تلك المدة عمل تتبع أو تحقيق.
- لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية إلا ما كان من أعمال التتبع أو التحقيق، أما الإجراءات الإدارية المحضة فلا تعد من القواطع ولا يترتب عنها تعليق مدة السقوط.
- إذا حصلت في غضون آجال السقوط أعمال تتبع أو تحقيق ولم يصدر عقبها حكم، فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل تتبع أو تحقيق ولو في حق من لم يشمله ذلك العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.