Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79126 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل لا يقوم سببا للتعقيب إذا كان الطعن مجردا من بيان المآخذ القانونية المحددة
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة لا تنبسط إلا في حدود المآخذ القانونية المحصورة التي عينها القانون، ولا تقوم على مجرد مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة خارج تلك الحدود.
- يتعين أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب بيانا محددا للمآخذ القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها، وإلا اعتبرت المطاعن مبهمة ومجردة بما يوجب ردها.
- تقدير عناصر الملف وترجيح حجيتها في تكوين قناعة المحكمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف وجاء التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف أو إغفال لما له أصل ثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.