Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92023 بتاريخ 04/12/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى موازنة قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير قرائن الإدانة والبراءة بعد الموازنة بينها باعتبارها جهة تحقيق من الدرجة الثانية، بما يخول لها استكمال الاستقراءات الناقصة وإجراء الأبحاث التكميلية للوصول إلى الحقيقة.
- يكون قرار دائرة الاتهام بمنأى عن النقض متى تبين أن قاضي التحقيق قام بالإجراءات الضرورية لإظهار البراهين النافية للتهمة وأن قرارها جاء معللا تعليلا مستساغا ومنسجما مع ما انتجته الابحاث.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل لمجرد تمسك جهة الاتهام بطلبات توجيه تهمة أشد متى تبين أن القرار المطعون فيه استظهر عناصر البراءة وخلص إلى النتيجة وفق سلطة التقدير المخولة له.
Textes appliqués
- الفصل 227 من م ج ك-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.