Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91786 بتاريخ 03/12/2019 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أوجه الطعن القانونية على النحو الموجب قانونا

J P 91786/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأساس أن يتضمن مطلب التعقيب بيانا واضحا ومحددا لأوجه الطعن القانونية، ولا يكفي التمسك بعبارة خرق القانون دون تعيين مواطن الخرق وفق ما يوجبه القانون.
  2. محكمة التعقيب محكمة قانون لا تنظر في الوقائع ولا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا يقبل أمامها الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية وترجيحها ما لم يثر ذلك خرقا قانونيا محددا.
  3. إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ، فإن الطعن الذي لا يقدم ما من شأنه وهن تلك الأسانيد قانونا يكون غير ذي موضوع ويتعين رفضه.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-أحكام الفصل 263 مكرّر م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.