Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80547 بتاريخ 03/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند تجاوز أجل العشرة أيام المعتمد من تاريخ تقييده بالدفتر الخاص
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقع تقديمه داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض بالنسبة للحكم الغيابي.
- العبرة في تحديد تاريخ تقديم مطلب التعقيب هي بتاريخ ضبطه وتقييده عددا وتاريخا وتسجيله بالدفتر بواسطة كتابة المحكمة وفق ما يوجبه القانون، دون الاعتداد بتدوينات لاحقة أو إشهادات غير مسوغة تثبت تاريخا مغايرا.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 261 فقرة ثالثة م إ ج-الفصل 269 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.