Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80953/80986 بتاريخ 03/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمرور ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب أجل السقوط من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل في أثنائه عمل تتبع أو تحقيق.
- لا يقطع أجل السقوط إلا عمل التحقيق أو التتبع بالمعنى القانوني، أما إحالة محضر الأبحاث المرفوق بالطلبات الديوانية على النيابة العمومية فإجراء إداري بحت لا ينهض قاطعا لأجل السقوط.
- إذا حصلت أثناء أجل السقوط أعمال تتبع أو تحقيق ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل تحقيق أو تتبع، ويجري ذلك ولو في حق من لم يشمله ذلك العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.