Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90044/89159 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج عند كفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجج والقرائن في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا ينهض سبباً للتعقيب متى كان ما أوردته المحكمة من تعليل سائغاً ومبنياً على مستندات ملف الدعوى.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة عناصر الإثبات أو ترجيحها متى كان الطعن مؤسساً على جدل موضوعي لا يقوم على خرق قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور تعليل.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية وخلا من الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام، تعين رفض مطلب التعقيب عملاً بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.