Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81456 بتاريخ 03/12/2019 : صفة المستأنف ضده تتحدد حصرا بعريضة الاستئناف

J P 81456/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتحدد صفة المستأنف ضده حصرا بمقتضى عريضة الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إسناد هذه الصفة من تلقاء نفسها وبغير وجه قانوني.
  2. إذا لم يوجه الاستئناف ضد أحد المحكوم عليهم فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بفحص المستندات المتعلقة به ما دام غير مطعون ضده في الطور الاستئنافي.
  3. لا يترتب نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي موجب للنقض طبق أحكام الفصل 269 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.