Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81456 بتاريخ 03/12/2019 : صفة المستأنف ضده تتحدد حصرا بعريضة الاستئناف
Principe juridique
- تتحدد صفة المستأنف ضده حصرا بمقتضى عريضة الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إسناد هذه الصفة من تلقاء نفسها وبغير وجه قانوني.
- إذا لم يوجه الاستئناف ضد أحد المحكوم عليهم فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بفحص المستندات المتعلقة به ما دام غير مطعون ضده في الطور الاستئنافي.
- لا يترتب نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي موجب للنقض طبق أحكام الفصل 269 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.