Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 73515 بتاريخ 03/12/2019 : رفض مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد إعلام المطلوب ضده بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يشترط لصحة تبليغ وثائق التعقيب أن يثبت حصول الإعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ طبق الفصل 8 من م م م ت، وإلا اعتبر التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.
- يعدّ غياب ما يفيد حصول الإعلام بالصورة القانونية خللا في الإجراءات الأساسية للاستدعاء يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
- يرمي تشدد المشرّع في شكلية التسليم والتبليغ إلى حماية الخصوم وضمان تحقق تبليغ صوت الخصم لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.