Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 73515 بتاريخ 03/12/2019 : رفض مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد إعلام المطلوب ضده بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ

J P 73515/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لصحة تبليغ وثائق التعقيب أن يثبت حصول الإعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ طبق الفصل 8 من م م م ت، وإلا اعتبر التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.
  2. يعدّ غياب ما يفيد حصول الإعلام بالصورة القانونية خللا في الإجراءات الأساسية للاستدعاء يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يرمي تشدد المشرّع في شكلية التسليم والتبليغ إلى حماية الخصوم وضمان تحقق تبليغ صوت الخصم لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.