Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89181 بتاريخ 03/12/2019 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض يوجب نقض حكمها
Principe juridique
- تكون نسخة الحكم صحيحة من جهة الإمضاء متى ثبت أن محضر الجلسة تضمن إمضاء جميع الحكام المشاركين في المفاوضة والحكم، ونُصّ بنسخة الحكم على سبب تخلف بقية الأعضاء عن الإمضاء، فيتحقق بذلك الامتثال لمقتضيات أحكام الفصلين 165 و166 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، ضمانا لإمكان مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون وفق الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تلتزم محكمة الإحالة عند قبول الطعن بالتعقيب بإعادة النظر في حدود ما تسلط عليه النقض دون سواه، ويعتبر تناول ما لم يشمله قرار النقض خرقا لمقتضيات الفصلين 269 و273 من مجلة الإجراءات الجزائية لتعلقه باتصال القضاء وتجاوز حدود السلطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.