Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78302 بتاريخ 03/12/2019 : سريان أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به إذا لم يثبت علم المحكوم عليه به بأعمال التنفيذ
Principe juridique
- يقتضي التطبيق السليم لقاعدة سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنح ضبط مبدأ احتساب أجل السقوط بحسب الحالة التي صار فيها العقاب باتا، ولا يصح جعله من تاريخ صدور الحكم الغيابي متى لم يكن ذلك التاريخ هو منطلق السريان الذي حدده القانون.
- يسري أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه، ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنّ المحكوم عليه حصل له العلم به، باعتبار أن العلم القانوني هو معيار انطلاق التقادم في هذه الصورة.
- لا محلّ للقضاء برفض الإعتراض شكلا بدعوى سقوط العقاب بمرور الزمن إذا لم يكتمل الأجل القانوني المحسوب من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي المعتمد قانونا، إذ يكون هذا القضاء مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.